بوابة الدولة
الأحد 29 يونيو 2025 06:33 صـ 3 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الأحزاب السياسيه في واقعنا المعاصر بصراحه . جيش الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى أحد مؤسسي حركة حماس 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 28 - 6 - 2025 أشرف محمود: ”جملة قتلتنى يا حسين” حس وطنى.. ولو الأهلى لعب بحماسى لقدم أداء أفضل اتحاد كرة اليد يقيم حفل عشاء ترحيبا بالمدير الفنى الإسبانى خافيير باسكوال الصين تواصل جهود الإغاثة في محافظة رونججيانج المتضررة من الفيضانات مجلس الزمالك ينفى التصويت على مصير شيكابالا ويترك الحرية لقائد الفريق صحة فلسطين: نعانى من نقص حاد فى الأدوية والمعدات الطبية.. والاحتلال يحاصرنا وزارة الصحة: توفير التطعيمات الروتينية فى 5300 وحدة على مستوى الجمهورية شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة مصرع 3 فتيات وشاب فى انقلاب مركب صغير داخل نهر النيل بالمنيا بوابة الدولة الإخبارية : تنعي الحاج زكريا عبد الله زين الدين: رجل الأخلاق والمواقف النبيلة

كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

جرائم التسول
جرائم التسول

التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $52.63
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3273.90
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $736.81
الأونصة بالدولار 3273.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى