بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 09:21 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عملية التشاور العربية الإقليمية تؤكد ضرورة دعم اللاجئين وتعزيز تقاسم الأعباء الأهلى يشكر السفارة الإسبانية بعد منح التأشيرات لبعثة فريق 2011 تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 30 سبتمبر رسائل مؤثرة وصور عائلية.. نانسى عجرم ووائل جسار وراغب علامة يحتفلون بعيد الأب مودة يختتم بأسوان المعسكر التدريبي لميسرات الحضانات بالتعاون مع اليونيسف اقتصادية النواب تتلقي ردود الحكومة بشأن الحذف من بطاقة التموين صناع الخير تدعم المرأة الريفية لإدارة مشروعات الدواجن بتوفير مستلزمات الإنتاج نقل النواب تشكل لجنة لدراسة المحاور المرورية التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج أمينة تعود بقوة بأغنية ”أنا بنسى نفسى” رئيس اتحاد الفلاحين: 30 يونيو صححت مسار القطاع الزراعي في مصر ال​سكة الحديد تعلن إعادة تشغيل قطاري محرم بك - برج العرب من الثلاثاء المقبل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026.. جورج سيمنون وصادق هدايت فى المواجهة

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، تستعد وزارة العمل، خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن إجازة عيد الفطر لعام 2025، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعد اعتماد محمد جبران وزير العمل لها.

ومن المقرر أن يأتى قرار وزير العمل فى ضوء إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لـ هلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

وفور إعلان إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، تصدر الوزارة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ قرار الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، والذى عادة ما ينص على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services