بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 02:20 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل فهمى يبحث مع المبعوث الأممى إلى اليمن تداعيات توترات البحر الأحمر وهرمز ارتفاع حصيلة مشاجرة في قرية المعابدة بأسيوط قرار وزير العدل بتعديل الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة مصادر مطلعة : اجتماع طارئ لمجلس النواب غدا الاربعاء لتأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام هيكل:نواصل العمل الميداني لتطوير الطرق والارتقاء بالمظهر العام هيكل : حملات مستمرة للتأكيد على انضباط الشارع بفاقوس شرقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يفتح ملف المرور وتطوير الخدمات وهيكل: استمرار العمل لإعادة تأهيل الطرق بمركز فاقوس الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب لجلسة طارئة غدًا الأربعاء 53 شركة محلية وعالمية تطرح أكثر من 900 فرصة عمل ضمن النسخة الـ22 من ملتقى «إيتيدا» للتوظيف ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لأقراص مخدرة وأدوية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

النواب يوافق على تشكيل مجلس أعلى للسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 262 من مشروع قانون العمل الجديد، وحتى المادة 265 من مشروع القانون، وذلك دون إجراء تعديلات على القانون.

وتنص المادة 262 على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 263

يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 264

ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 265

يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

موضوعات متعلقة