بوابة الدولة
الثلاثاء 3 مارس 2026 06:50 مـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الدواء المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء نائب وزير الصحة يتفقد منشآت أسوان ميدانيا ويوجه بإجراءات تصحيحية عاجلة الأوقاف تعتمد صرف طن من لحوم الصكوك لدعم مشروع «زاد آل البيت» بالسيدة زينب المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تفحص 3.75 مليون سيدة حامل مجانًا مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العاصمة تعزيز التعاون فى بناء الوعى الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار تقارير عبرية: ترجيحات باستخدام صاروخ انشطارى فى الهجوم على تل أبيب محمد فودة يكتب د. سعاد كفافي ملحمة عطاء.. وإرادة صلبة صاغت المستحيل رئيس الوزراء : لا داعى لتخزين السلع ووضعنا الاقتصادى أفضل وزير الدولة للإعلام: ما تشهده المنطقة «الأزمة الأخطر فى تاريخها بلا منازع محافظ القاهرة يتابع ازالة ادوار مخالفة بدون تراخيص بمنطقة الزيتون القبلية قصف جوى يستهدف مبنى مجلس خبراء القيادة فى مدينة قم الإيرانية

النواب يوافق على تشكيل مجلس أعلى للسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 262 من مشروع قانون العمل الجديد، وحتى المادة 265 من مشروع القانون، وذلك دون إجراء تعديلات على القانون.

وتنص المادة 262 على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 263

يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 264

ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 265

يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358