بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 09:39 مـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برق سيستمز” و”سيرفيس ناو” تدفعان عجلة التحول الرقمي وأتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللجنة البارالمبية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا الأعلى للإعلام: إلزام وسائل الإعلام بمنع نشر إعلانات شركات وتطبيقات النقل الذكي إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص النهائية اللازمة نقل النواب تناقش تطوير الطرق والكباري وتصدر توصيات عاجلة للحكومة رئيس استئناف القاهرة ينعى شهداء الحماية المدنية وزارة الري تضبط لودر ألقى مخلفات بالرياح التوفيقي وإجراءات قانونية ضد السائق يوم الهندسة المعمارية.. زها حديد أقنعت العالم أن الخط المستقيم ليس القاعدة دعوى قضائية تتهم سناب شات بتسهيل استدراج طفلة عبر ميزات التطبيق أين اختفت مي عز الدين؟.. ظهور مفاجئ يحسم الجدل بعد زفاف أحمد السعدنى ضبط سائق توك توك لسيره عكس الاتجاه والتوقف وسط الطريق في الغربية كيف خطف أحمد حاتم تريند تيك توك قبل عرض فيلمه الجديد بايرن ميونخ يضم هداف المغرب فى كأس العالم إسماعيل صيباري حتى 2031

النواب يوافق على تشكيل مجلس أعلى للسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 262 من مشروع قانون العمل الجديد، وحتى المادة 265 من مشروع القانون، وذلك دون إجراء تعديلات على القانون.

وتنص المادة 262 على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 263

يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 264

ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 265

يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

موضوعات متعلقة