بوابة الدولة
الإثنين 24 أغسطس 2026 07:05 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مركز الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج| صور دورة ألعاب البحر المتوسط، عبد الرحمن طلبة يتأهل لربع نهائي سلاح الشيش رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” الرئيس السيسي يستعرض مستجدات ملفات عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي استعدادًا للعام الدراسي الجديد الزمالك يكثف استعداداته للبنك الأهلي.. وتجهيز حسام أشرف شوقي غريب يجتمع بوائل رياض لمناقشة خطة إعداد منتخب الشباب لتصفيات أمم أفريقيا الزمالك يجهز شيكو بانزا لمواجهة البنك الأهلي مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية المفتي يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى»| صور وزير الخارجية يستعرض محددات التحرك المصري تجاه التطورات والأزمات الإقليمية مع وكيل مجلس النواب| صور وزير النقل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اجتماع طارئ في أتليتكو مدريد لحسم مصير ألفاريز بعد هجوم الجماهير ضده

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.