بوابة الدولة
السبت 25 يوليو 2026 04:13 مـ 9 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حكماء المسلمين يُدين بشدة الاعتداء العنصري على امرأة مسلمة في كندا.. ويحذّر من تصاعد الإسلاموفوبيا وزير النقل يجري جولة تفقدية موسعة لمتابعة جاهزية المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT |صور د. مصطفى عبد الرحمن يخوض انتخابات جمعية «إتصال» برؤية استراتيجية لربط الكيانات المصرية بالأسواق الإقليمية صحة مطروح: لجان مراقبة الأغذية ضبط طن أيس كريم وإعدام 130 كيلو أغذية «إيجاس» تبحث زيادة إنتاج مواسير «البولي إيثيلين» بمشروعات الغاز الطبيعي التلفزيون السوري: وفاة 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : حقيقة توقيع محمد صلاح لنادي بيشكتاش رئيس بشكتاش التركي: قدمنا عرضنا النهائي لصلاح.. وننتظر رد اللاعب سقوط سماسرة العملة.. ضبط قضايا بـ 3 ملايين جنيه فى يوم واحد «الزراعة» تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري عودة نجمة الإذاعة إيناس جوهر ببرنامج «إيناس والناس» علي دراما إف إم

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.