بوابة الدولة
السبت 15 نوفمبر 2025 08:54 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية وزارة الأوقاف :كن جميلًا ترى الوجودَ جميلًا موضوع خطبة الجمعة القادمة محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة لمواقع أعمال مترو الهرم خالد عبدالغفار يشهد جلسة حوارية بعنوان دور الثقافة والرياضة في الهوية الوطنية الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان وزير الخارجية: مصر ترفض أى محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية ننشر حركة التنقلات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مصرع 11 شخصًا بانزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا وغموض حول 12 مفقودًا رئاسة مجلس الأمن تؤكد التصويت على مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة يوم الإثنين مفتى الجمهورية يُدين إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الأرصاد الجوية تكشف خريطة الطقس خلال الأيام المقبلة.. الحرارة تعود مرة أخرى

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1376 47.2359
يورو 54.7457 54.8645
جنيه إسترلينى 62.0567 62.2097
فرنك سويسرى 59.2479 59.3789
100 ين يابانى 30.4704 30.5359
ريال سعودى 12.5697 12.5966
دينار كويتى 153.6329 154.0035
درهم اماراتى 12.8332 12.8607
اليوان الصينى 6.6423 6.6570

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6230 جنيه 6195 جنيه $131.19
سعر ذهب 22 5710 جنيه 5680 جنيه $120.26
سعر ذهب 21 5450 جنيه 5420 جنيه $114.79
سعر ذهب 18 4670 جنيه 4645 جنيه $98.39
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3615 جنيه $76.53
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3095 جنيه $65.59
سعر الأونصة 193730 جنيه 192665 جنيه $4080.47
الجنيه الذهب 43600 جنيه 43360 جنيه $918.33
الأونصة بالدولار 4080.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى