بوابة الدولة
الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:46 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة R4 بإسطنبول منتدى مصر 2026 |وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن البحوث الإسلامية: الأزهر يرفع إصداراته إلى 2055 عملًا ويتيح الكتب والتراث رقميًا 31 أكتوبر.. انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون الإيسيسكو في الرباط لدعم الصحة النفسية أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يستقبل 92 ألف طالب وافد من 127 دولة أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يفند أكثر من 25 ألف فتوى شاذة وشبهة عبر 13 لغة وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطانى مستجدات الأوضاع الإقليمية نقابة الأطباء البيطريين تشيد بتوجيهات الرئيس في منتدى مصر 2026 وتطالب بتطوير المنظومة منتدى مصر 2026|وزيرة التضامن :10ملايين مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصري الأوقاف توفد 49 إمامًا إلى بورسعيد والسويس لتعزيز الأمن الفكري مدبولي: النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% من العام المالي الأخير مقارنة بـ2.9% في العام المالي 2013 - 2014

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.