بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 12:21 مـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حي وسط الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار مصرع شخص وإصابة 6 في انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية إل جي تعلن عن طموحها لتصبح من أبرز مزودي خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عالميًا 10 شهداء و16 إصابة جراء قصف الاحتلال نقطة توزيع مياه وسط غزة السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى زمزم بتلا دون خسائر بشرية ننشر أسماء 20 مصابا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق الغردقة افتتاح المجمع التدريبي لتأهيل كوادر محطة الضبعة النووية بحضور وزير الكهرباء ومدير ”روساتوم” وزير النقل والصناعة: 24.585 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في 2025/2026 وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات بنسبة نجاح 70.47 % ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهوريةننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب ويشدد على تعزيز دوره التوعوي الرئيس السيسي يشارك اليوم في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الإفريقي بغينيا الاستوائية

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى