بوابة الدولة
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:26 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيلينسكي يبحث مع رئيسة أيرلندا سبل تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية بالمدينة المنورة خلال أكتوبر ونوفمبر تدشين مبادرة تشجير مركز ناوان بمحافظة المخواة بالسعودية لتعزيز الغطاء النباتي صحة الإسماعيلية تضبط منتحلة صفة طبيب تدير مركز تجميل النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر محافظ البحيرة تستقبل امل محسن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتؤكد مكتبها مفتوح لجميع ذوي الهمم نوة باقى المكنسة مستمرة على الإسكندرية وتوقعات بهطول أمطار غدًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز جودة خدمات التأمين الصحي الشامل رئيس العربية للتصنيع: التعاون مع داسو يضع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية للطائرات وزارة التعليم توجه بسرعة صرف الحافز للمعلمين والمديرين تغير المناخ والتلوث البلاستيكى قضايا ملحة على طاولة COP24 جلسات نقاشية تطالب بمنع تلوث السفن بالبحر المتوسط وإيقاف منصات النفط والغاز

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4637 47.5629
يورو 55.1196 55.2444
جنيه إسترلينى 62.6758 62.8116
فرنك سويسرى 58.9904 59.1285
100 ين يابانى 30.4254 30.4969
ريال سعودى 12.6438 12.6709
دينار كويتى 154.4639 154.9433
درهم اماراتى 12.9220 12.9504
اليوان الصينى 6.7121 6.7265

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6390 جنيه 6365 جنيه $134.78
سعر ذهب 22 5855 جنيه 5835 جنيه $123.54
سعر ذهب 21 5590 جنيه 5570 جنيه $117.93
سعر ذهب 18 4790 جنيه 4775 جنيه $101.08
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3715 جنيه $78.62
سعر ذهب 12 3195 جنيه 3185 جنيه $67.39
سعر الأونصة 198705 جنيه 197995 جنيه $4191.99
الجنيه الذهب 44720 جنيه 44560 جنيه $943.43
الأونصة بالدولار 4191.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى