بوابة الدولة
الخميس 20 نوفمبر 2025 01:35 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بريطانيا منحته لقب سير.. محمد لطفي منصور ضيف معكم الخميس على ON أسامة كمال عن حوار مجدي يعقوب ومحمد صلاح: لقاء السحاب ومباراة فى التواضع خبيرة اقتصاد: علاج الأمراض المتحورة وقياس عمر الأرض من أهداف محطة الضبعة هند الضاوي: تخوفات إسرائيلية من صفقة طائرات الشبح الأمريكية–السعودية أف 35 شباب يلا حاجز يطلبون مليون جنيه استثمار من شارك تانك لرقمنة الملاعب مصنع لإعادة تعريف مفهوم الأكل الصحي.. والشاركس اختلفوا بسبب الفكرة والأسم محافظ كفر الشيخ لـ ستوديو إكسترا: عقوبات رادعة للمتهاونين فى صحة المواطن استاذ علم اجتماع لـ”حديث القاهرة”: الدراما الموجهة للتصدير تهدد استقرار الأسرة ضياء رشوان لـ ستوديو إكسترا: قوة دولية بغزة ستمنع العدوان وتحمى الفلسطينيين مؤسسا مشروع فينو يطلبون 5 ملايين جنيه من شارك تانك لإحياء الساندويتش المصري الأصيل فنانة تبهر لجنة شارك تانك بمشروع يدمج الفن التشكيلي وصناعة الأزياء رئيس المحطات النووية: تركيب وعاء المفاعل نقلة رئيسية نحو التشغيل

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6245 جنيه 6210 جنيه $131.10
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5695 جنيه $120.18
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5435 جنيه $114.71
سعر ذهب 18 4685 جنيه 4660 جنيه $98.33
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3625 جنيه $76.48
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3105 جنيه $65.55
سعر الأونصة 194265 جنيه 193195 جنيه $4077.75
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43480 جنيه $917.72
الأونصة بالدولار 4077.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى