بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 02:04 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر اعتماد نتائج أعمال الفرعونية للبترول عن العام المالي 2025/2024 وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات إعتماد ”الإستقالات العمالية ” قضايا المرأة تقيم ورشة تدريبية للمعلمين والاخصائيين حول مناهج الصحة الإنجابية بالمدارس رئيس شعبة المستلزمات الطبية يُشيد بجهود الحكومة في دعم هيئة الشراء الموحد محافظ الشرقية يشيد بجهود فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان تنظيم الاتصالات يعزز حقوق ذوي الإعاقة بخدمات رقمية شاملة رئيس الوزراء يُتابع الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة صحة الشرقية: تنفيذ ندوات تثقيفية بمدارس وحضانات العاشر أمين عام الآثار يستعرض التجربة المصرية في الشراكة لحماية التراث خلال منتدى دولي بالإمارات

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5594 جنيه 5571 جنيه $117.06
سعر ذهب 22 5128 جنيه 5107 جنيه $107.31
سعر ذهب 21 4895 جنيه 4875 جنيه $102.43
سعر ذهب 18 4196 جنيه 4179 جنيه $87.80
سعر ذهب 14 3263 جنيه 3250 جنيه $68.29
سعر ذهب 12 2797 جنيه 2786 جنيه $58.53
سعر الأونصة 174002 جنيه 173291 جنيه $3641.00
الجنيه الذهب 39160 جنيه 39000 جنيه $819.42
الأونصة بالدولار 3641.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى