بوابة الدولة
الأحد 26 أبريل 2026 11:11 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طوارئ في الأهلي قبل مباراة بيراميدز المصيرية بالدوري المصري خلال 10 سنوات.. جهاز تنمية المشروعات مول 9 آلاف و 600 مشروع صغير في سيناء د.منال عوض: وضع خطة زمنية للانتهاء من صيانة جميع الشمندورات... وتركيب شمندورات جديدة تدعم جهود الحفاظ على الشعب المرجانية هيئة الرعاية الصحية تشارك في أعمال التأمين الطبي لبطولة الجمهورية للدراجات بمحافظة السويس للموسم الرياضي 2026/2025 لمدة 14 ساعة.. ضعف المياه غدًا عن مدينة إهناسيا وقرية منشأة الحاج ببني سويف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة الدكتور سويلم يشهد ختام فعاليات ”البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة”، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ متدرب من ٢٥ دولة إفريقية الدكتور عمرو عثمان يؤكد على أهمية مشاركة الكيانات الشبابية والروابط النوبية في التوعية من مخاطر الإدمان موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة السعودية: لا حج بلا تصريح لتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن سلطات كاليفورنيا: مطلق النار غير معروف للأجهزة الأمنية وليس لديه سجل جنائى إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك بالدقهلية

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063