بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 06:26 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه فى قطر وعمان وإيران ومبعوث أمريكا هيئة الدواء المصرية: الالتزام بمواعيد تناول الدواء عنصر أساسى لنجاح العلاج ‎وزير الرى يتفقد حالة المنظومة المائية ومشروعات الوزارة بمحافظة بنى سويف السكة الحديد تطلق خدمة القطار المختلط (نوم وVIP) بين القاهرة وأسوان النائب العام ونظيره القطرى يزوران جامعة الدول العربية لبحث التعاون القضائى المستشارة أمل عمار تلتقى نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة وأنقرة… شراكة إقليمية برؤية المستقبل ضبط 26 طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة معهد الفلك يُعلن موعد بداية شهر رمضان المبارك فلكيًا مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع غينيا الاستوائية نائب رئيس الوزراء يتفقد معرض مصر لليخوت والقوارب فى نسخته الثامنة وزير الصحة: استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين القادمين والعائدين لغزة

المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك

محكمة - أرشفية
محكمة - أرشفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7485 جنيه 7405 جنيه $154.98
سعر ذهب 22 6860 جنيه 6790 جنيه $142.07
سعر ذهب 21 6550 جنيه 6480 جنيه $135.61
سعر ذهب 18 5615 جنيه 5555 جنيه $116.24
سعر ذهب 14 4365 جنيه 4320 جنيه $90.41
سعر ذهب 12 3745 جنيه 3705 جنيه $77.49
سعر الأونصة 232830 جنيه 230345 جنيه $4820.54
الجنيه الذهب 52400 جنيه 51840 جنيه $1084.89
الأونصة بالدولار 4820.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى