بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 11:33 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسباب لطلب الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين طلب إحاطة عاجل حول التوسع في فرض رسوم وغرامات على الأراضي غير المستغلة و غير الملتزم بشأنها بالجداول الزمنية نقل البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن الطرق وكوبرى ٦ أكتوبر.. وقرقر يشدد علي المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية وزير الصحة يوافق على إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة «مجانا» في مستشفيات قطاع العلاجي بجميع محافظات الجمهورية الجامعة البريطانية في القاهرة تُكرّم لولا زقلمة ضمن رواد صناعة الاتصال والإعلام نشاط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة النائب عفت السادات: مصر ثابتة في دعمها الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداءات تمس أمنها واستقرارها النائب علاء الحديوى يشيد برئيس الجمهورية فى النهوض بمختلف المشروعات للجمهورية الجديدة ​السكة الحديد تعلن جدول حجز تذاكر عيد الأضحى 2026.. التفاصيل محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة أبوتيج لتحسين وزير التموين يكلف حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية العمل تعلن توفر 400 وظيفة للمهندسين والفنيين برواتب تصل 10 آلاف جنيه

تعرف على موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025

صرف معاشات
صرف معاشات

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025، والإجراءات التي تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ صرف معاشات شهر إبريل 2025م، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، ومن المقرر صرفه أول الشهر المقبل "إبريل"، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين.

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.