بوابة الدولة
الأحد 6 يوليو 2025 03:40 صـ 10 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الوضع البرلمانى لله ثم للتاريخ فهل ينتبه الوطنيين أصحاب القرار . الأرصاد تحذر بشأن طقس غد .. ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات تكساس مارك روته: روسيا تنتج ذخائر تفوق 3 مرات إنتاج الناتو السنوي خلال ثلاثة أشهر ريال مدريد يحكم قبضته على دورتموند ويتقدم 2-0 بالشوط الأول النائب علاء عابد: قرار الرئيس السيسي بإغلاق مناطق الصيانة على الطريق الإقليمي يؤكد حرصه على سلامة المواطنين غرفة العمليات المركزية للانتخابات لحزب المؤتمر: سندفع بما يقرب من ٢٥ مرشح فردي في انتخابات الشيوخ تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة سعر الذهب في مصر بختام تعاملات السبت.. عيار 18 بكام؟ ترامب: لن نسمح بتحويل الولايات المتحدة لدولة عالم ثالث

الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بتعديل ضوابط الإعلانات

قرار المجلس الأعلى للإعلام
قرار المجلس الأعلى للإعلام

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني ،والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وجاء القرار لينص على أنه بعد الاطلاع على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.

( المادة الأولى )

تعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والاعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وذلك بإضافة البند رابعا ويكون نصه:

ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات :

1- ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية .

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات

الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة

الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة

الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية .

(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .

(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية :

(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون

المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .

(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد

الجهات المعنية .

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .

(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .

(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية

ضوابط الإعلان عن المسابقات

(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها

إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على

خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم

(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

الاعلى

الاعلى 2

الاعلى 3

الاعلى 4


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.31
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.60
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.59
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.14
الأونصة بالدولار 3337.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى