بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 08:56 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من "نفقة زوجية" - و"نفقة متعة" - و"نفقة عدة" - و"نفقة صغار" - و"نفقة تعليم" - و"نفقة علاج" - و"نفقة حمل مستكن" - و"نفقة ولادة".

- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.

- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.

- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.

- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.

- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.

موضوعات متعلقة