بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 10:05 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دفاع أسرة التجمع الخامس يدعي مدنيا ضد المتهم السيطرة على حريق بمصنع مراتب فى المنوفية الداخلية تكشف كواليس فيديو مشاجرة ترزي وكوافير بمركز طما في سوهاج كندة علوش تلعب بطولة حكاية المتاهة ضمن حلقات مسلسل «القصة الكاملة» تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع لدور أكتوبر مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية أولاد إسماعيل فى سوهاج حسام عبد المجيد على رادار الأهلي.. هل يقترب مدافع الزمالك من القميص الأحمر؟ ”الصحة الحيوانية” والمنظمة العربية للتنمية الزراعية يختتمان الدورة التدريبية الدولية حول «التشخيص المعملي لمرض البروسيلا» نبيل فهمي يدين استهداف خط أنابيب «شرق–غرب» بالسعودية ويحذر من تهديد أمن الطاقة موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة.. والقناة الناقلة رفع تجمعات القمامة من شوارع 3 أحياء بالجيزة استجابة لشكاوى المواطنين التضامن: تعلم الإسعافات الأولية يمنحك القدرة على إنقاذ حياة في اللحظات الحرجة

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

الاتجار بالعملة
الاتجار بالعملة

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.