بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 03:21 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: تزايد بؤر الصراع وتصاعد انتهاكات القانون الدولي يفرضان تبعات جسيمة على الأمن العربي قضية هدير بائعة الشاي تحت المجهر.. قانوني يكشف سيناريوهات العقاب والتعويض والتصالح كأس العالم 2026 يشهد أسرع 100 جول فى البطولة منذ 68 عاما القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوى 2026.. ارتياح بين الطلاب وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان عددا من المصانع ومحطة معالجة صرف صناعى القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة نبيل فهمى: أتطلع للعمل على تطوير أداء الجامعة العربية وصياغة رؤية استراتيجية متقدمة مديرية تموين القاهرة واستعدادات قصوى لتطبيق منظومة الخصم المباشر وزارة التموين أمام «اقتصادية النواب»: لا استبعاد لمحدودي الدخل من بطاقات التموين قرار حكومي بإعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر بشروط محددة إيهاب توفيق يُحيى حفلاً كامل العدد فى مهرجان OC MENA بكاليفورنيا

الاتجار بالآثار يتصدر أحداث مسلسل حكيم باشا.. اعرف عقوبة ارتكاب الجريمة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

يشارك النجم مصطفى شعبان خلال المارثون الرمضانى بمسلسل حكيم باشا، الذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه فى الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

وتحقيقا للردع وضمان حماية الأثار ومواجهة كافة أنواع الجرائم، جاءت تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، متسقة مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتمثل عقوبة الإتجار بالآثار في :

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مادة (45 مكررًا 1):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services