بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 11:34 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير خارجية إيران لنظيره الفرنسى: توقف عن ذرف دموع التماسيح فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع الداخلية تفند شائعة وفاة نزيل بالغربية جراء إهمال طبي الذهب يقفز 110 جنيهات خلال أسبوع رغم رفع الفائدة الأورمان تعلن تنظيم 31 قافلة طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية البابا تواضروس ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة

إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.


القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.