بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:43 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث التعليم : مناهج التعليم المتداولة على التواصل الاجتماعى غير صحية الطقس غدا.. شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا. نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر.. ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج اليوم هنا القاهرة رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم بوادي النطرون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري رئيسة القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة ”نوبو” العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال...

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة