بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:28 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. طقس حار رطب وشبورة ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 40 درجة تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات السعودية فى إطار الاتفاق الدفاعى ”الخصوصية أمانة ومسئولية”.. فيديو توعوى من وزارة الأوقاف الصحة تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر وتعلن تقديم 15 ألف خدمة طبية للمسنين عبد الظاهر: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر لتطوير مؤسسات الدولة وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - القاهرة 2026ِ هيئة الدواء تطلق إرشادات لمستخدمي أدوية سيولة الدم لتجنب النزيف والجلطات ثقافة الشرقية تحتفي بالعيد القومي للمحافظة بأمسيات شعرية وأدبية التعليم العالي:شراكة استراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركه حلول المعرفه المتقدمة «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة