بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 04:08 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حالة يسقط فيها حق الزوجة في رفع دعوى للمطالبة بقائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية

تُعتبر قائمة المنقولات الزوجية "القائمة" أحد الحقوق التي يمنحها القانون للمرأة، كما يتيح لها الحق في المطالبة بها حتى في حالة عدم الانفصال عن الزوج.

ويصبح الزوج غير مطالب بقائمة المنقولات الخاصة بالزوجة في تنازل المرأة عن القائمة للزوج مسبقًا في الوثيقة الخاصة بالزواج، وفي هذه الحالة لا تمتلك الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بمنقولاتها.

ويمكن للزوجة أن تتقدم بدعوى تطالب فيها بالمنقولات الزوجية في حالة امتنع الزوج عن تسليمها، ويعاقب الزوج في تلك الحالة بتهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وينص القانون على معاقبة من يبددها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات، وذلك في حال توقيعه على قائمة تفيد باستلام هذه المنقولات.

وفي حالة كانت إقامة الدعوى من الزوجة كيدية، فينبغي على الزوج أن يقدم للمحكمة مستندا رسميا من الزوجة يفيد باستلامها كل المنقولات الخاصة بها من الزوج، ويكون مدعّمًا بتوقيعها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231