بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 06:32 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية تنفذ ١٤٥ ألف و٨٠٢ زيارة منزلية مجاني بالمناطق النائية لكبار السن وذوي الهمم عقب حادث مول التجمع.. آمال عبد الحميد تطالب بمراجعة اشتراطات الأمان بالمراكز التجارية الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.. غدًا نائب رئيس شباب الوفد: تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة يستهدف دعم صغار المستثمرين تنظيم «يوم التطوع» لتعبئة المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين الأرصاد: نشاط للرياح أحيانًا خلال الأيام المقبلة.. وتلطيف للأجواء ليلًا حسام حسن يحسم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر أرقام قياسية تحدي من نوع خاص في كأس العالم 2030 1355 فرصة عمل جديدة في 7 محافظات.. تشمل فرصًا لذوي الهمم |صور وصول الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الزمالك انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «الجبهة الوطنية» بالقليوبية لطرح السلع الغذائية المخفضة |صور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة |صور

”الأعلى للإعلام” يعلن ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات لغذائية

"الأعلى للإعلام"
"الأعلى للإعلام"

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات، وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.

وجاءت الضوابط كالتالي:

أولًا- ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية:

أ‌- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.

‎ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.

ثانيًا- ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية:

أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.

ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.

ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.

د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.

ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.

و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.

ثالثا - ضوابط الإعلان عن المسابقات:

أ‌- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.

ب‌- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.

جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.

د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة