بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:33 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صندووق ” قادرون باختلاف” يهنيء فريق ”حلم” المصري بالفوز بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية 2026.. تغييرات واسعة في رؤساء المباحث والقيادات الأمنية رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال حملة على المخابز في المحافظات محافظ الدقهلية يواصل تفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يكرمان الفائزين بهاكاثون الذكاء الاصطناعي.. وتدريب 1090 طالبًا من 10 جامعات الإسكان: طرح 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة معلومات الوزراء: 10.93 مليارات دولار لسوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر 2025 انهيار أرضى يدفن عشرات المصلين فى إثيوبيا.. تفاصيل كارثة داخل دير بأمهرة رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السعودية تداولات مليارية في البورصة.. CIB يتربع بـ 8.1 مليار ونمو النيل للأدوية بـ 36.5%

لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.

تفاصيل الدعوى

أوضحت عريضة الدعوى أن نجل المدعي يدرس بالصف الثامن في المدرسة الأمريكية الحديثة بمحافظة الإسكندرية خلال العام الدراسي 2024/2025. وتعد هذه المدرسة إحدى المدارس الدولية التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وأشار المدعي إلى أن القرار الوزاري يُلزم طلاب الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة. كما نص القرار على تطبيق هذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، ومن العام 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية.

أسباب الطعن

استندت الدعوى إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:

1. بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.

2. إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.

3. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية.

4. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.

5. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.

المطالب القانونية:

طالب المدعي بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار فادحة على مستقبل الطلاب، مع إلغائه موضوعياً وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.