بوابة الدولة
الإثنين 2 فبراير 2026 09:22 مـ 14 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب : الشيوخ للحكومة: لن نوقّع على بياض محافظالشرقية يشهد إحتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.. محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان |صور زراعة الشيوخ توصي بغلق مواقع ترويج المبيدات المغشوشة و تغليظ العقوبة ببيعها نائب وزير الصحة: 20% من الأطفال يحصلون على رضاعة طبيعية مطلقة عن عمر 5 شهور فلسطين: سياسات الاحتلال بالضفة تهدف لحرمان شعبنا من سبل البقاء على قيد الحياة مسئول البنك الدولى: مد مشروع إدارة تلوث الهواء للقاهرة الكبرى لـ2028 حادث مأساوي في أسيوط خبير الصحة العالمية: رعاية شاملة لـ140 مليون إنسان وفق أحدث النماذج الدولية سحر نصر: بيت الزكاة والصدقات قدم الدعم لنحو 21 مليون مستفيد محافظ القاهرة يشهد احتفالية ”الأوقاف” بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين صدمة في الوسط الفني.. محمود حجازي يعترف بعلاقته بالفتاة النمساوية واتهامات بالتحرش داخل فندق

لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.

تفاصيل الدعوى

أوضحت عريضة الدعوى أن نجل المدعي يدرس بالصف الثامن في المدرسة الأمريكية الحديثة بمحافظة الإسكندرية خلال العام الدراسي 2024/2025. وتعد هذه المدرسة إحدى المدارس الدولية التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وأشار المدعي إلى أن القرار الوزاري يُلزم طلاب الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة. كما نص القرار على تطبيق هذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، ومن العام 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية.

أسباب الطعن

استندت الدعوى إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:

1. بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.

2. إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.

3. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية.

4. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.

5. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.

المطالب القانونية:

طالب المدعي بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار فادحة على مستقبل الطلاب، مع إلغائه موضوعياً وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0277 47.1277
يورو 55.7467 55.8699
جنيه إسترلينى 64.3809 64.5508
فرنك سويسرى 60.5949 60.7472
100 ين يابانى 30.3561 30.4246
ريال سعودى 12.5397 12.5671
دينار كويتى 154.0125 154.3905
درهم اماراتى 12.8029 12.8315
اليوان الصينى 6.7729 6.7875

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7370 جنيه 7315 جنيه $149.92
سعر ذهب 22 6755 جنيه 6705 جنيه $137.43
سعر ذهب 21 6450 جنيه 6400 جنيه $131.18
سعر ذهب 18 5530 جنيه 5485 جنيه $112.44
سعر ذهب 14 4300 جنيه 4265 جنيه $87.45
سعر ذهب 12 3685 جنيه 3655 جنيه $74.96
سعر الأونصة 229275 جنيه 227500 جنيه $4663.09
الجنيه الذهب 51600 جنيه 51200 جنيه $1049.45
الأونصة بالدولار 4663.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى