بوابة الدولة
الإثنين 3 نوفمبر 2025 12:55 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.

تفاصيل الدعوى

أوضحت عريضة الدعوى أن نجل المدعي يدرس بالصف الثامن في المدرسة الأمريكية الحديثة بمحافظة الإسكندرية خلال العام الدراسي 2024/2025. وتعد هذه المدرسة إحدى المدارس الدولية التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وأشار المدعي إلى أن القرار الوزاري يُلزم طلاب الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة. كما نص القرار على تطبيق هذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، ومن العام 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية.

أسباب الطعن

استندت الدعوى إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:

1. بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.

2. إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.

3. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية.

4. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.

5. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.

المطالب القانونية:

طالب المدعي بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار فادحة على مستقبل الطلاب، مع إلغائه موضوعياً وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1830 47.2820
يورو 54.4209 54.5492
جنيه إسترلينى 62.0221 62.1758
فرنك سويسرى 58.6270 58.7938
100 ين يابانى 30.6363 30.7026
ريال سعودى 12.5808 12.6079
دينار كويتى 153.6005 154.0733
درهم اماراتى 12.8463 12.8750
اليوان الصينى 6.6288 6.6436

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4002.24
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى