بوابة الدولة
الخميس 12 فبراير 2026 03:22 صـ 24 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يمكن مأمور الضبط القضائى المنتدب باستجواب المتهم فى أحوال استثنائية

 الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، حذف إمكانية منح مأمور الضبط القضائي المنتدبين، حق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت.

وتقضي المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة علي الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يٌجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة".

وكان النائبان عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد عبد العظيم، قد طالبا بحذف تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم، الواردة في الفقرة الثالثه، كونه من أعمال التحقيق لا يختص به إلا النيابة العامة أو قاضي التحقيق، معتبرين إياها توسعا في صلاحيات مأموري الضبط القضائي، بقولهم : "فكرة العجز والعدد في عدد أعضاء النيابة أمر في يد الدولة، من حقنا أن يكون الجهاز القضائي مستوفي، وإلا يتسبب بطلا في إجراءات العدالة".

الأمر الذي علق عليه المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتأكيده أن المادة القانونية المذكورة تعد أحد مفردات فلسفة الضرورة الإجرائية التي تضمنها مشروع القانون، مشيراً إلي أن المادة منحت هذه السلطة لمأمور الضبط القضائي بضوابط ثلاث محددة، ممثلة في "الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت"، "متى كان متصلا بالعمل المندوب له" وأخيراً بأن " يكون لازما في كشف الحقيقة".

ودلل "يسري" علي أهمية النص القانوني بالأمثله، كأن يصدر أمر من النيابة العامة بالقبض علي متهم ما، وعندما يذهب مأمور الضبط القضائي، يعترف الجاني بارتكاب الجريمة ويسلم سلاح الجريمة، فهل من المنطقي في هذا الوقت أن يترك مأمور الضبط القضائي السلاح ويذهب ؟ وقد يتم العبث بهذا بسلاح الجريمة.

وأوضح "يسري" أن انتداب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق يعد أحد صلاحيات سلطة التحقيق، بالتالي تتم تحت إشرافها ومتابعتها ويتم العرض عليها.

ونوه المستشار عمرو يسري، إلي أن النص يستخدم لمعالجة الأمر في بعض الأحوال التي يخشى فيها ضياع دليل الجريمة، لافتاً إلي أن الأمر يخضع لتقدير جهة التحقيق الأصلية ثم لرقابة محكمة الموضوع التي تقدر التعويل علي تلك الأدلة من عدمه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8043 46.9034
يورو 55.7018 55.8292
جنيه إسترلينى 64.0236 64.1780
فرنك سويسرى 60.9828 61.1279
100 ين يابانى 30.4715 30.5401
ريال سعودى 12.4798 12.5069
دينار كويتى 153.4064 153.7817
درهم اماراتى 12.7418 12.7705
اليوان الصينى 6.7726 6.7882

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7715 جنيه $163.48
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7070 جنيه $149.85
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6750 جنيه $143.04
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5785 جنيه $122.61
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4500 جنيه $95.36
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3855 جنيه $81.74
سعر الأونصة 241720 جنيه 239940 جنيه $5084.66
الجنيه الذهب 54400 جنيه 54000 جنيه $1144.33
الأونصة بالدولار 5084.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى