بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:25 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : القاضى المزيف يكشف كارثية ظاهرة إنتحال الصفه فى مصر . «الداخلية» تضبط سائق ميكروباص ثبت كشاف عالى الإضاءة الداخلية تضبط المتهمين ببيع مخدرات أمام منزل في الإسكندرية «الداخلية» تضبط عنصرًا إجراميًا يبيع المخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في الجيزة بسبب خلافات الجيرة رادار المرور يلتقط 1119 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

نقابة الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة فى الخطأ الفنى والاكتفاء بالتعويضات أحد مطالبنا

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أنهم أكدوا علي ذلك في كل المناقشات .

وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:

* الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.

* عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.

* عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.

* الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.

* الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.