بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:39 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين «المركزي المصري» يقود تحركًا جديدًا لتعميق التكامل المالي الإفريقي.. حسن عبدالله في مجلس محافظي PAPSS النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي

زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية للمرة الثالثة مارس المقبل

عقارات
عقارات

تطبق للمرة الثالثة الزيادة في قانون الايجار القديم بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل.

ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

ومثال على هذا: اذا ما افترضنا أن هناك مكان مؤجر لمقر شهر عقار أو بنك أو بريد أو أي شخصية اعتبارية بقيمة 50 جنيه، فإنه وفقا للقانون فأنه 50 جنيه في 5 أمثال هذه القمية أصبحت الأجرة لهذه الأماكن من يوم 6 مارس 2022 بقيمة 250 جنيه والتي تم زيادتها بنسبة 15% عام 2023 ثم زادت مرة ثانية في عام 2024 بنسبة 15% والزيادة الثالثة المقرر لها في مارس 2025 بنفس النسبة 15%.

ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022 وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".

ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.

موضوعات متعلقة