بوابة الدولة
الجمعة 24 يوليو 2026 04:18 مـ 8 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي شرق مدينة نصر وشمال القاهرة |صور الداخلية تفك لغز فيديو الاعتداء على عامل داخل مشروع إنشائي بالقاهرة| فيديو فيديو السائح يقود لضبط سائق توك توك احتال عليه في خان الخليلي ضبط مندوب تسويق يدير عيادة جلدية بالمنصورة وخريجة زراعة تدير مركز تغذية علاجية بمنية النصر| صور محافظ أسيوط: ندوة توعوية بأبنوب لتعزيز الوعي البيئي ودعم الاستراتيجية القومية للسكان قصور الثقافة بالفيوم تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو بعروض فنية ولقاءات تثقيفية اليوم.. أسرة الفنان محمد الشرشابي تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية فرقة الشرقية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40 فلسطين تنجح في تسجيل سبسطية كموقع تراث عالمي محافظ أسيوط: إحالة المقصرين بمركزي شباب حي السلام وبني شقير للتحقيق خلال جولات ميسي يحدد موعد اعتزاله دوليا بعد خسارة كأس العالم محافظ أسيوط: مواصلة أعمال قص وتهذيب الأشجار بالطريق السريع حتى كوبري منقباد

فرصة كبيرة للشباب للربح من البورصة

البورصة
البورصة

ضوابط جديدة صدرت من الرقابة المالية بخصوص تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عاما من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.

قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، نص على إصدار البطاقة عند 15 عام

وبالتالي يمكن للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.