بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:39 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام ”الاعتماد والرقابة الصحية” تمنح وتجدد اعتماد 30 منشأة صحية في 10 محافظات الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لم أطلب المنصب يومًا.. لكن إرادة الزملاء تدفعني لاستعادة أمجاد شعبة المحررين البرلمانيين الساحل الشمالى يخطف الأنظار الجمعة بحفلات غنائية ضخمة.. الهضبة الأبرز رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران متحدث التعليم : مناهج التعليم المتداولة على التواصل الاجتماعى غير صحية الطقس غدا.. شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا.

صرف زيادة المعاشات الجديدة خلال أيام.. اعرف التفاصيل

المعاشات
المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأربعاء المقبل لرفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

‎وكان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، قد أجاز لفئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم حيث نصت المادة 49 من القانون يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ

‎1-الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين .

‎2-أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

‎3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.