بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:58 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التخطيط يبحث مع بعثة البنك الدولي محاور التعاون المستقبلي «سوديك» تطرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفوري في مشروعاتها بمقدم 10% وتقسيط حتى 10 سنوات مدبولى: توجيهات من فخامة الرئيس بوقف العمل بالمنشور الخاص بتسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في ثلاث محافظات وزيرة التضامن تبحث مقترح تأسيس أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة الزمالك ينافس على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2026.. وغياب الأهلي إزالة ٢٤ حالة تعدٍ بمساحة ١٠٦٩ م² ضمن المرحلة الثالثة في البحيرة صانعة محتوى تعترف: نشرت فيديوهات الرقص لزيادة المشاهدات أحمد عز: مصر شهدت طفرة إنشائية فى عهد الرئيس السيسي أسست لنجاحات فى صناعة الصلب تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في أكتوبر القبض على المتهم بطعن عامل بسبب خلافات في الواحات البحرية إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات وزير البترول يتفقد حقل الأبَيِّض لمتابعة تنفيذ اكبر عملية تكسير هيدروليكي

تعرف على 7 إجراءات لترخيص المركبة من وحدات المرور

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور

حددت المادة الـ 11 من قانون المرور الحالى مجموعة من الإجراءات لتراخيص تسيير المركبات من وحدات التراخيص للحصول على الرخصة ومنها:

- الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون

- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التامين.

- استيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.

- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المكررة لها و الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، ترولى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطوره، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لاتقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو سبب آخر.

- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.