بوابة الدولة
الأحد 19 أكتوبر 2025 07:39 صـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرفة السلع السياحية تناشد المحال بسرعة تقنين أوضاعها والحصول على العضوية

غرفة السلع السياحية
غرفة السلع السياحية

أهابت غرفة السلع والعاديات السياحية، بكافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة

وأشار علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة، موضحا أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان"

وأشار "غنيم"، إلى أنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"، كما أن عضوية الغرفة تعد شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أية جهة سوى وزارة السياحة فقط، وكذا تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة، والاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.

وحذر "غنيم"، من ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على مصلحة المحال وحماية مستقبل أصحابها والعاملين بها، من خلال ضمان استمرار المنشأة في العمل، موضحا أنه بحسب المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، فإنه: "يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6571 جنيه 6526 جنيه $136.64
سعر ذهب 22 6024 جنيه 5982 جنيه $125.25
سعر ذهب 21 5750 جنيه 5710 جنيه $119.56
سعر ذهب 18 4929 جنيه 4894 جنيه $102.48
سعر ذهب 14 3833 جنيه 3807 جنيه $79.71
سعر ذهب 12 3286 جنيه 3263 جنيه $68.32
سعر الأونصة 204394 جنيه 202973 جنيه $4249.97
الجنيه الذهب 46000 جنيه 45680 جنيه $956.48
الأونصة بالدولار 4249.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى