بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 09:23 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرفة السلع السياحية تناشد المحال بسرعة تقنين أوضاعها والحصول على العضوية

غرفة السلع السياحية
غرفة السلع السياحية

أهابت غرفة السلع والعاديات السياحية، بكافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة

وأشار علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة، موضحا أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان"

وأشار "غنيم"، إلى أنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"، كما أن عضوية الغرفة تعد شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أية جهة سوى وزارة السياحة فقط، وكذا تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة، والاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.

وحذر "غنيم"، من ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على مصلحة المحال وحماية مستقبل أصحابها والعاملين بها، من خلال ضمان استمرار المنشأة في العمل، موضحا أنه بحسب المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، فإنه: "يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522