بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 08:12 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشارأسامةالصعيدي:المبادئ والقيم الأسرية مصونة بالحماية الجنائيه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول

تعرف على عقوبة سرقة سيارة وبيعها

 عقوبة سرقة سيارة-
عقوبة سرقة سيارة-

أصبحت سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، أو باستخدام المفتاح المصطنع، وإعادتها لأصحابها بعد مساومتهم على دفع مبلغ مالي، أو التنزه بها وتركها بأحد الشوارع الجانبية، من أكثر الجرائم انتشارا، وفى هذه الحالة يكون صاحب السيارة محظوظًا إذا نجا بنفسه.

وهنا ذكر عمرو نبيه المحامى بالنقض والاستئناف، أن هناك عدة أغراض للاستيلاء على السيارات، فنجد مدمني المخدرات والعاطلين يقومون بالاستيلاء عليها بغرض الاستمتاع بها لبعض الوقت، وإعادتها مرة أخرى أو تركها بأحد الشوارع الجانبية، ظنا منهم أن الاستيلاء على السيارة يعد حيازة غير كاملة" عارضة"، وأن الشخص لم يقصد من حيازته للسيارة تملكها، وبالتالي يفلت من العقاب، وهناك من يسرقها بهدف تفكيكها وبيعها.

وأوضح نبيه أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن "يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة".

وأشار نبيه إلى أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة بحيث "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

ولفت إلى أن المادة ٣١٨ نصت على أن "يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه".

موضوعات متعلقة