بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 05:43 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الجمهورية القيرغيزية ورئيس الوزراء يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون خالد عبدالعزيز: الإعلام جسر للتقارب بين الشعوب وخطة 2026 تفتح آفاقًا جديدة للتعاون العربي الصيني|صور وزير الاستثمار: مصر نجحت فى تنفيذ أضخم برنامج تنمية عمرانية بتاريخها الحديث وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج وزير الاقتصاد القيرغيزي:نتطلع للتعاون مع مصر بالتعدين والري وتربية الماشية محمد أبو السعود: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين..قريباً ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا طلعت عبدالقوي يناشد المواطنين: ”انزل شارك.. صوتك مهم” في انتخابات مجلس النواب السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ31 ضمن مشروع ”العودة الطوعية” للأشقاء السودانيين ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي وعلينا إنهاؤه فورًا تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين بيراميدز والزمالك وزارة التجارة الصينية تعدل إجراءات ضبط الصادرات المفروضة على بعض الكيانات الأمريكية

إقتراح بمشروع قانون للنائب أحمد قورة بمد العمل بإعفاء سيارة للمصريين بالخارج من الجمارك

النائب أحمد قورة
النائب أحمد قورة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بإقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالتة الى وزير المالية بشأن إعادة العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات للذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وذلك فى ضوء توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي ومطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج .

وقال " قورة " فى إقتراحة إن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يأتى فى ظل ما يقدمونة من دعم مصر والاقتصاد المصرى، ودورهم الوطنى والكبير ليس فى دعم مصر واقتصادها ولكن فى الدفاع عنها ومواجهة وإفشال جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث بالخارج ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى الاستجابة لمطالبهم
وأكد "قورة " أن الاقتراح بمشروع القانون يأتى تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج منذ عقود طويلة، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ووأضاف "قورة "إن فكرة مشروع القانون تضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف، وإن هذة الميزة التى تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتذبذب سعر الدولار ،وللمصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.

وينص الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أحمد قورة على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
ويشترط طبقاً لنصوص هذا التشريع أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في
سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
ويجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة.
ولا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها
وينص مشروع القانون على أنه تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
ويصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6035 جنيه $128.04
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5530 جنيه $117.37
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $112.03
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4525 جنيه $96.03
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.69
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3015 جنيه $64.02
سعر الأونصة 188755 جنيه 187685 جنيه $3982.48
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $896.28
الأونصة بالدولار 3982.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى