بوابة الدولة
الأربعاء 14 يناير 2026 10:51 مـ 25 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.

وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2817 47.3817
يورو 55.0596 55.1855
جنيه إسترلينى 63.5844 63.7379
فرنك سويسرى 59.0063 59.1606
100 ين يابانى 29.8100 29.8750
ريال سعودى 12.6071 12.6344
دينار كويتى 154.5912 154.9688
درهم اماراتى 12.8721 12.9007
اليوان الصينى 6.7798 6.7953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7090 جنيه 7070 جنيه $149.15
سعر ذهب 22 6500 جنيه 6480 جنيه $136.72
سعر ذهب 21 6205 جنيه 6185 جنيه $130.51
سعر ذهب 18 5320 جنيه 5300 جنيه $111.86
سعر ذهب 14 4135 جنيه 4125 جنيه $87.00
سعر ذهب 12 3545 جنيه 3535 جنيه $74.57
سعر الأونصة 220570 جنيه 219855 جنيه $4639.08
الجنيه الذهب 49640 جنيه 49480 جنيه $1044.05
الأونصة بالدولار 4639.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى