بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 04:47 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد مدبولي يهنئ الرئيس بالعام الهجري: نعاهد سيادتكم على استكمال مسيرة العمل الجاد الرئيس السيسي يتوجه إلي فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) الطقس غدا.. أجواء حارة رطبة وتحذيرات من أتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة هيثم جمعه : الليله ستكون نهار فى مصر الجميع خلف المنتخب خارجية إيران: وفد يزور دولا إقليمية قبل التوجه لجنيف لإعلان تفاصيل التوقيع وزير الخارجية: ملتزمون بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى إيرين سعيد ترفض الموازنة وخطة التنمية: الحكومة تبني قراراتها على بيانات 2021 الرئيس السيسى يتوجه لفرنسا اليوم للمشاركة بقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى النائب أحمد فرغلي يرفض مشروع الموازنة محمد عبد العليم داود يرفض الموازنه 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education