بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:26 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كارولين عزمى بطلة أمام أمير كرارة فى مسلسل رأس الأفعى رمضان 2026 غدًا.. انتهاء مهلة جون إدوارد لـ محمد السيد لحسم تجديد عقده مع الزمالك السفير المصرى فى سلطنة عُمان يلتقي أعضاء الجالية المصرية السفير المصرى يبحث مع وزير يابانى تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة.. صور ‎وزارة الرى: نهدف لإعداد كوادر بشرية متميزة بمجال المياه بإفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أنطونيو جوتيريش بمناسبة ذكرى يوم الأمم المتحدة الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى التنمية المحلية: تنفيذ أكثر من 5900 مشروع ضمن برنامج تنمية الصعيد وزارة الرى ترفع حالة الاستنفار لمواجهة السيول والأمطار فى الشتاء مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان «باجكيلالا – الاعتراف»

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6160 جنيه 6125 جنيه $128.37
سعر ذهب 22 5645 جنيه 5615 جنيه $117.67
سعر ذهب 21 5390 جنيه 5360 جنيه $112.33
سعر ذهب 18 4620 جنيه 4595 جنيه $96.28
سعر ذهب 14 3595 جنيه 3575 جنيه $74.88
سعر ذهب 12 3080 جنيه 3065 جنيه $64.19
سعر الأونصة 191600 جنيه 190530 جنيه $3992.81
الجنيه الذهب 43120 جنيه 42880 جنيه $898.60
الأونصة بالدولار 3992.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى