بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 12:07 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التأمين الصحي الشامل يعزز كفاءة المنظومة بسداد المطالبات المالية وضمان حق المواطن في اختيار مقدم الخدمة وزيرة التضامن تفتتح المعرض العربي للأسر المنتجة الداعم لذوي الإعاقة في الدوحة وزيرة التضامن تفتتح مبادرة العيش باستقلاليةلدعم ذوي الإعاقة في الدوحة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نـائب رئيس جامعة روين الأمريكية بفرع العلمين الجديدة رئيسة المكسيك عن تعرضها للتحرش: إذا حدث هذا لى فما مصير كل الفتيات فى البلاد؟ وصول جثمان السيناريست أحمد عبد الله لمسجد السراج تجديد حبس عصابة السمسارة والخادمة بتهمة سرقة أجانب في الجيزة جراديشار يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام سيراميكا موعد تحرك الزمالك لاستاد آل نهيان لمواجهة بيراميدز فى السوبر إيتمار بن غفير يشرف ”ميدانيا” على هدم بيوت في النقب.. فيديو اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر استئناف سفاح المعمورة على الحكم بإعدامه ضعف المياه بوسط وغرب مدينة أخميم لأعمال غسيل مروق بمحطة المياه السطحية.. غدًا

صناعة النواب :توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

النائب محمد مصطفى السلاب
النائب محمد مصطفى السلاب

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته.

واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع عند تشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.

وقال السلاب: حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب المستثمرين، خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه، فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعلن موافقته من حيث المبدأ على التعديل المقدم، باعتباره يأتي في صالح الصناعة والمصنعنين، وخاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس، لأنه طارد للاستثمار.

ولفت إلى أن مراجعة إجراءات رسوم التحصيل والمتابعة السنوية من التنمية الصناعية، كانت تمثل عبء كبير، موضحا إعطاء الحق للمستثمر في الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانونفرصة جيدة لزيادة المستثمرين.

وقال النائب: رفع أي حكم مقيد للحريات يعمل على زيادة الاستثمار.

وأكد النائب مجاهد نصار، أن هذا التعديل يساهم في زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الحبس يعمل على زيادة القيمة الاستثمارية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تخفيض الرسوم يخفف العبء على الصناع.

ووافق النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على التعديل التشريعي، في ضوء السعي نحو تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة.

وأعلن النائب مدحت الكمار، توافقه مع أي تعديل من شأنه مساندة المصنعيين، قائلا: وجود عقوبة سالبة للحريات أمر خطير ويتسبب في هروب المستثمرين.

وأكد تمسكه بإلغاء عقوبة الحبس مع الإبقاء على الغرامة للمخالفين، مشددا على أن الإغلاق الإداري يكون بموافقة الوزير المعني بقطاع الصناعة وهو ترجمة لقرار الفريق كامل الوزير في هذا الشأن.

وأعلن اتحاد الصناعات، الموافقة على مشروع التعديل المقدم، موجهين الشكر للنائب محمد السلاب.

وقالت ممثل اتحاد الصناعات خلال الاجتماع: إلغاء حكم الحبس حلم نطالب به منذ عشرات السنوات، فضلا عن أن منح الحق للمصنع في الطعن على حكم الإغلاق يمثل أهمية كبيرة.

كما رحب ممثل وزارة الصناعة، بتعديل القانون باعتباره يدعم الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية.

وأكد الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة، وتنفيذ القانون، مقترحا النص على أن يكون نظر الدعاوى الخاصة بإغلاق المنشآت الصناعية على وجه الاستعجال.

وكشف أن هيئة التنمية الصناعية قامت بفتح العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تم إغلاقها الفترة الماضية لم تتجاوز عدد أصابع اليد.

وأعلن سعيد فؤاد، ممثل وزارة المالية، تأييد تعديل القانون، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس ضد المصنعيين، مشيرا إلى موافقته أن يتم استبدالها بعقوبة الغرامة.

وأشار إلى أنه تم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من التشريعات، والاكتفاء بالعقوبات المالية.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة (٣٢) في ضوء مقترح النائب محمود عصام، بأن تكون سلطة الإغلاق للمنشآت الصناعية فقط في يد هيئة التنمية الصناعية فقط، بإضافة مادة 32 مكررا تقضي بحظر صدور قرار غلق أي منشأة صناعية إلا عن طريق الجهة المختصة بالتنمية الصناعية.

وأوضح النائب أن هناك جهات مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تقوم بإصدار قرارات بالإغلاق، لذلك لابد أن يكون قرار الغلق في يد هيئة التنمية الصناعية فقط.

وشهد اجتماع لجنة الصناعة جدلا بشأن المادة (٤٢) والتي تنص على: يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.

وبدأت المناقشة بتمسك النائب محمود عصام، بضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس في هذه المادة، خصوصا في حالة أدى تشغيل المنشآت الصناعية بعد قرار غلقها في ضرر جسيم.

وقال محمود عصام: الإبقاء على عقوبة الحبس، لتحقيق هيبة الدولة ضد مخالفي الأحكام القضائية، ويجب أن تكون العقوبة رادعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقر بعقوبة الحبس في مثل هذه المخالفات.

واتفق معه ممثلي وزارة العدل، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الحبس يتعارض مع قانون العقوبات، في شأن مخالفة الحكم القضائي بتشغيل المنشأة الصادرة ضدها حكم قضائي بالإغلاق.

وفي النهاية تم إلغاء التعديل المقترح بالمادة والإبقاء عليها بدون تعديل كما جاءت في القانون، وتجمع في العقوبة بين الحبس والغرامة.

وجاء مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة الصناعة بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:


المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية النصوص الآتية:

مادة (٣٢):
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

مادة ٣٢ مكررا:
يحظر على الجهات الإدارية التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال الجهة الإدارية المختصة.

كما يحظر على الجهات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إصدار قرار إغلاق المنشآة إلا من خلال الجهة المختصة.

مادة (٣٣)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.

وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

مادة (٤٠):

يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.


المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6080 جنيه $129.02
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5575 جنيه $118.27
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5320 جنيه $112.89
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4560 جنيه $96.77
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.26
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3040 جنيه $64.51
سعر الأونصة 190175 جنيه 189110 جنيه $4013.00
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42560 جنيه $903.15
الأونصة بالدولار 4013.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى