بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 03:47 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
افتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني التابع للمصرية للاتصالات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 البرلمان يناقش طلبات إحاطة للنائب محمد الدامي بشأن حملة الماجستير والدكتوراه وضعف شبكات المحمول أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة بشارع الفن في المحافظات وانطلاق ملتقى أدباء القناة وسيناء منح الباحث حسام راضي درجة الماجستير بامتياز عن دراسة حول التحول الرقمي بالمنظمات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي: أكثر المستفيدين من مبادرة فرحة مصر من مستفيدة تكافل وكرامة وأبناء دور الرعاية الخطة والموازنة : إضافة 49.5 مليار جنيه لاعتمادات الموازنة الجديدة لدعم الصحة والتعليم والتأمين الصحي اعترافات المتهم بقتل شاب داخل مخبز والده في المنيب حفل تأبين الفنان «هاني شاكر» بمركز الطفل للحضارة والإبداع.. الأربعاء المقبل إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين إلى محكمة الجنايات وزير خارجية جزر القمر يبعث رسالة شكر إلى الإمام الأكبر.. ويشيد بدور الأزهر في دعم إفريقيا تشريعية النواب تطالب بزيادة مخصصات الجهات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات

تأجيل محاكمة الإرهابي طارق عربان لجلسة 24 نوفمبر

هيئة المحكمة في قضية طارق عربان
هيئة المحكمة في قضية طارق عربان

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وأقر بأنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وانه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq