بوابة الدولة
الخميس 1 أكتوبر 2026 05:13 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس النواب: الاقتصاد أولوية دور الانعقاد الجديد مياه الشرقية:توصيل المياه ل٦٠أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بقرى الحسينية صحة الشرقية :إجراء ١٣٨٣عملية ومنظارًا وقسطرة خلال الـ ٢٤ ساعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن تصنيف «التايمز» العالمي 2027.. إنجاز جديد يؤكد ريادتها الأكاديمية استقرار أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الخميس رئيس الوزراء يصل مجلس النواب لتلاوة اعتراض الرئيس السيسى على قانون جامعة كيان القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً للجمهور مجلس النواب يبدأ جلستة الاولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث تجديد الثقة.. الصحفية إنجي هيبة مستشارًا إعلاميًا لغرفة الإسماعيلية التجارية للعام الرابع على التوالي قومي المرأة بالشرقية تنفيذ معسكريين بمشاركة ١٨٦سيدة ورجل للتنشئة المتوازنة كامل الوزير في الحلقة 100 من برنامج (من ماسبيرو»: مصر لا تبيع الموانئ.. وتشغيل مونوريل غرب النيل في 2027 نقل الكهرباء توقع عقدًا مع شركة كابلات مصر لتوريد كابلات أرضية جهد 66 ك.ف

”جايين الغيط”.. تفاصيل تنمر معلم على الطلاب داخل الفصل

وزارة التربية والتهليم
وزارة التربية والتهليم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر خلاله معلم يتنمر على تلاميذ المرحلة الابتدائية بأحد فصوله بمدرسة تابعة لإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا.

معلم يتنمر على تلاميذه: "جايين الغيط أشكال ما يعلم بيها إلا ربنا"

وقال المعلم خلال فيديو قام بتصويره بنفسه على تلاميذه عبارات تنمر وسخرية منهم ومن أولياء أمورهم، والتي جاءت كالآتي: "أشكال ما يعلم بها إلا ربنا، انت عامل كده ليه، وايه ده، انت جاي من الغيط على هنا".

وتسبب الفيديو في غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذين طالبوا بمعاقبة هذا المعلم على سلوكياته الخاطئة والتي تحط من قدر التلاميذ وتسيء إلى هيبة ووقار المعلم، ودوره في التربية السليمة للطلاب.

عقوبة التنمر على الطلاب بالمدارس

وتتضمن لائحة الانضباط المدرسي مُخالفات الدرجة الثانية متوسطة الخطورة، ومخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة، التي تتضمن سلوكيات الطلاب كالتنمر، وعدم الالتزام بالسلوك القويم وغيرها، ومخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، كارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون، وآلية التعامل معها والعقوبات المقررة قانونًا.

ونص القانون على الآتي: يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نص القانون على تشديد العقوبة فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80 و81) من الدستور، ونص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه"، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.