بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 08:45 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولات ميدانية لنائب وزير الصحة واجتماعات تنسيقية بالأقصر لتعزيز الصحة الإنجابية رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقى محافظ سوهاج فى بداية جولته لصعيد مصر شيخ الأزهر يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات تعزيز التعاون لنشر رسالة الأزهر انطلاق الموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» بجوائز تصل إلى مليون جنيه القاهرة الإخبارية: قوة تابعة لجيش الاحتلال تتوغل فى ريف درعا بسوريا ”الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يستعرض جهوده في التنظيم وتحسين المشهد الحضاري البابا تواضروس الثاني يختتم جولة رعوية ويعود إلى مصر بعد زيارة 4 دول القومى للمرأة ينفذ ورشة عمل لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف القيادة المركزية الأمريكية: السماح بمرور 15 سفينة مساعدات منذ بدء الحصار مسؤول بإدارة ترامب: الصين مارست ضغوطاً على إيران لدفعها نحو اتفاق رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ”اَجون” من AOC تحتفل بعشر سنوات على تأسيسها

”جايين الغيط”.. تفاصيل تنمر معلم على الطلاب داخل الفصل

وزارة التربية والتهليم
وزارة التربية والتهليم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر خلاله معلم يتنمر على تلاميذ المرحلة الابتدائية بأحد فصوله بمدرسة تابعة لإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا.

معلم يتنمر على تلاميذه: "جايين الغيط أشكال ما يعلم بيها إلا ربنا"

وقال المعلم خلال فيديو قام بتصويره بنفسه على تلاميذه عبارات تنمر وسخرية منهم ومن أولياء أمورهم، والتي جاءت كالآتي: "أشكال ما يعلم بها إلا ربنا، انت عامل كده ليه، وايه ده، انت جاي من الغيط على هنا".

وتسبب الفيديو في غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذين طالبوا بمعاقبة هذا المعلم على سلوكياته الخاطئة والتي تحط من قدر التلاميذ وتسيء إلى هيبة ووقار المعلم، ودوره في التربية السليمة للطلاب.

عقوبة التنمر على الطلاب بالمدارس

وتتضمن لائحة الانضباط المدرسي مُخالفات الدرجة الثانية متوسطة الخطورة، ومخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة، التي تتضمن سلوكيات الطلاب كالتنمر، وعدم الالتزام بالسلوك القويم وغيرها، ومخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، كارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون، وآلية التعامل معها والعقوبات المقررة قانونًا.

ونص القانون على الآتي: يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نص القانون على تشديد العقوبة فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80 و81) من الدستور، ونص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه"، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.