بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 02:25 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجابة لطلبات المستثمرين وزير الصناعة والنقل مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 22 مايو الجاري تموين الشرقية الصوامع استقبلت ٢٨٦٦٨7 طن قمح محلى حتى الان الزمالك يعلن رسميا تولي أيمن الرمادي تدريب الفريق لنهاية الموسم ”إل جي” تكشف عن سلسلة تلفزيونات QNED evo لعام 2025 بتقنيات عرض متقدمة صن داونز ينتزع صدارة تصنيف أندية أفريقيا من بيراميدز.. وتقدم الأهلي طلب إحاطة فى البرلمان يحذر من فوضى السوق العقاري .. ويطالب بتشريع عاجل لتنظيمه تعرف على جهاز الزمالك بقيادة الرمادي.. القبانى مديرا للكرة والمندوه للحراس الجامعة العربية تنظم منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة أبطال ”نجوم الساحل” في ضيافة منى الشاذلي غدا عفروتو وليجى سى ودنيا وائل وكريم أسامة في ألبوم مروان موسى الجديد ”جوميا مصر” تبحث مع وزارة المالية سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية ر المنشاوي يفتتح الملتقى الثاني لتأهيل معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات

مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وداء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى:" مادة (3)
"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاه لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم: حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.

ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5514 جنيه $109.01
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5055 جنيه $99.92
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4825 جنيه $95.38
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4136 جنيه $81.76
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3217 جنيه $63.59
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2757 جنيه $54.50
سعر الأونصة 172402 جنيه 171514 جنيه $3390.52
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38600 جنيه $763.05
الأونصة بالدولار 3390.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى