بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 04:11 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي والفوضي العاطفية.. مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتح مرانه للإعلام قبل السفر إلى المغرب تضامن النواب تسأل القومى الامومه عن مايتم رده إلى الخزانه العامه من ميزانيه الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري

تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ19 نوفمبر المقبل

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

موضوعات متعلقة