بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 02:35 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تطوير أدوات الجامعة العربية للتعامل مع التحولات الإقليمية وزارة التربية والتعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات فى بداية انطلاق امتحانات الثانوية العامة ”الدور الأول” 180 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع عارف الشمندي: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدة البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار وزير الشباب يصدر قرارًا بتكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا للوزير لشؤون الاستثمار بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الأبيض والساسو.. والبلدي يتصدر قائمة بيض المائدة غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو قيادة الجيش الثالث الميدانى تفتتح متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة العربية

حبس لصوص المنازل والمدارس في القاهرة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المدارس والمساكن في منطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية) "تم ضبطه"، وبحوزته المسروقات المستولى عليها

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services