بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 07:25 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. التفاصيل

التموين
التموين

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

ونص القانون على أن يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتنص المادة 14 على:

مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:

- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.

- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.

- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

- أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.29
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.00
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.15
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3306.10
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $744.06
الأونصة بالدولار 3306.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى