بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 09:43 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمينة الفتوى: قيام الليل لا يقتصر فقط على الصلاة أمينة الفتوى توضح أوقات الكراهة ومتى يجوز فيها صلاة الفرض أو النوافل ”الستات مايعرفوش يكدبوا يلقى الضوء على قصص وتجارب مجموعة من الأمهات الكافلات سمير عمر واللواء محمد الدويرى يناقشان دور مصر فى رأب الانقسام الفلسطينى بـ”الجلسة سرية” مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة شريهان أبو الحسن بـ”ست ستات”: الثقة والشفافية أساس الأمان بين الزوجين مدحت وهبة لـ”الستات”: حملات الكشف على سائقى المدارس تخفض التعاطى من 12% لـ0.5% السكة الحديد: تشغيل خدمات جديدة لجمهور الركاب بالوجه القبلي إيهاب فهمى لـ”ست ستات”: الثقة تُبنى بخبرة الحياة.. ولا حياة زوجية بدون مصارحة يسرا وجيه لـ”ست ستات”: على الزوجين معرفة تفاصيل بعضهما وإخفاءها يهدد الأسرة هل خراجة الزوج المتوفى تقسم ميراثًا أم هي حق خالص للزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب ما حكم ارتداء الحظاظات؟.. أمين الفتوى يجيب

احذر.. 9 أخطاء تؤدى لإلغاء رخصة القيادة والمنع من السير على الطرق

المرور
المرور

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من الأفعال والخطايا التى يركبتها السائق وتؤدى الى إلغاء رخصة القيادة ويسمح من خلالها لرجل المرور القيام بسحب التراحيص من السائق وإلغائها، ومن تلك الأفعال:

1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .

2- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

4- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

5- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

6- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

7- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

8- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

9- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.25
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.23
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.22
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.19
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.15
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.13
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3740.28
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $841.77
الأونصة بالدولار 3740.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى