بوابة الدولة
الجمعة 21 أغسطس 2026 06:23 مـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر محافظ أسيوط: استمرار أعمال تمهيد وتسوية الطرق بقرية العقال البحري بمركز البداري ”الزراعة” تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا حول تربية نحل العسل وتعظيم القيمة الاقتصادية لمنتجاته ”الزراعة” تستعرض جهودها لمكافحة الجفاف وتدهور الأراضي في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع 60 طنًا من المخلفات والتراكمات بالطريق السريع محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحي شرق وتحقيق الانضباط بالشوارع الصحة: «فاكسيرا» توفر أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا استعدادًا لفصل الشتاء وموسم المدارس وزير البترول: «الفجيرة العلمين» تنقل الشراكة المصرية الإماراتية إلى التنفيذ ”الزراعة” تكثّف جهود الرعاية التناسلية لأكثر من 38 ألف رأس ماشية خلال يوليو وزير النقل يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة محافظ أسيوط: تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة الخبز

وزير التموين : يصدر قرارا بحظر اخفاء ٧ سلع أساسية على رأسها السكر والارز

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم ١٧١ بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء ٢٠٧١ لسنة ٢٠٢٤

نص القرار فى المادة الأولى على تعريف السبعة سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والارز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض
نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع
نصت المادة الثالثة تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع
المادة الرابعة تضمنت قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الاحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين

على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات
ونصف المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن

موضوعات متعلقة