بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 01:39 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط:_ استمرار توافد_ المزارعين على صوامع _وشون المحافظة_ وتوريد 56 ألف ”محلية النواب” تناقش طلبات إحاطة لنواب الغربية بحضور المحافظ محافظ أسيوط: ورش عمل مبادرة ”حلها في تدويرها” تواصل فعالياتها لتوعية المواطنين وزير الطيران المدني يلتقي وفد شركة Space42 لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء. محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٣٨٢ محضر المنصة النووية لدول البريكس تعقد أولى جلساتها في الصين مجلس الوزراء: ”قناة السويس” و”المنطقة الاقتصادية” هيئتان مستقلتان وزير الإسكان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بمحافظات الأقصر والفيوم وكفر الشيخ عادل حمزة.. مدرب محترف يحوّل طموحاتك إلى عضلات في زمن قياسي وزير الاستثمار يلتقي السفير السويدي لبحث ترتيبات منتدى الأعمال المصري السويدي المبعوث الأممي لليمن يؤكد أن التصعيد مع إسرائيل خطير مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى بالزاوية الحمراء والشرابية لتوزيع جهاز العرائس

”وضعتها بمكان سرى”.. اعترافات المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

اعترفت سيدة بوضع عملات أجنبية داخل مكان سري بحقيبتها أثناء سفرها لخارج البلاد بهدف تهريبها، إلا أن الأجهزة الحديثة نجحت في كشفها.

وقالت المتهمة ـ فى اعترافاتها ـ أمام رجال المباحث برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة، إنها كان بحوزتها العديد من العملات الأجنبية المختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية.. وبحوزتها مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون، بمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.


أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.23
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى