بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:49 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور رئيس الأركان.. تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا - 15” باليونان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو «القمح والأرز» في مواجهة الجفاف.. أصناف جديدة توفر مليارات الأمتار من المياه الأكاديمية العربية تفوز بجائزة التميز في تصنيف التأثير العالمي 2026 محافظ المركزي المصري يشارك في ندوة جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني DBSDBS يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 5300 دولار للأوقية عاطف البطل يقدم «خارج الخط الأحمر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لـ14 ديسمبر المقبل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل لحضور الدفاع.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.