بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 05:58 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يتوجه الى الصين في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. جوارديولا: تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية لن يعوض الموسم المخيب قنديل يطالب بربط التخرج والتعيين من كليات التربية ببرامج تنمية مستدامة غداً إنطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الغلالبة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالبحيرة وزير الخارجية يؤكد لنظيره الباكستاني ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة وزير الخارجية: ملف البحر الأحمر وأمن وسلامة وحرية الملاحة أولوية لمصر محافظ أسيوط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون ما مقدار الوقت الذى تحتاجه للجلوس في الشمس لتحصل على فيتامين د؟ النائبة نجلاء العسيلي: موقف مصر من التصعيد في إيران يعكس قيادة حكيمة تحمي استقرار المنطقة علماء برازيليون يتوصلون لمادة في سم العقرب تقتل خلايا سرطان الثدى اللواء سامح لطفي: التصعيد في إيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها القوات المسلحة تدعم أول تحليل جينوم بشرى كامل بأيادى مصرية ..وتشارك فى المؤتمر العلمى الأول ”CODE YOUR SPORTS POTENTIAL”

النص الكامل لمشروع قانون من الحكومة ينقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الخطة والموازنة والتي انعقدت وناقشت ووافقت عليه

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1) :

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".

مادة (۱۸ / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية
على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (۲) من القانون بالنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.


وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.


جاءت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.26

نص مشروع القانون

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.27

نص مشروع القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى