بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:17 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة ”سيستمز ليمتد” خطط التوسع في مصر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من كوت ديفوار في مجال تحليل المعادن الثقيلة محافظ أسيوط: تأهيل قيادات المستقبل أولوية.. واتحاد YLY يختتم المعسكر التدريبي محافظ أسيوط: بدء حملة مكبرة لنظافة موقع الحديقة الرومانية بحي غرب للحفاظ محافظ أسيوط: استمرار رصف شارع إسماعيل القباني بحي شرق ضمن خطة المحافظة ”تعليم الغربية” يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا محافظ أسيوط: متابعة يومية لمنظومة النظافة بمركز منفلوط ورفع المخلفات للارتقاء محافظ أسيوط: ضبط 29 عبوة من المواد المضافة المخالفة داخل مصنع لحلوى المولد التعليم العالي تنشر أول دليل للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هاني أبو ريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ينعون الراحل يوسف الدهشوري حرب وزير الزراعة الأوغندي يتفقد مشروعات زراعية مصرية لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين نائب وزير المالية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس نجاح المؤسسات

قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشركات حوافز معينة مع توافر هذه الشروط

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدد من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز التى نصت عليها أحكام هذا التشريع، الذى منح للمشروعات الصغيرة فرصة كبيرة للتوسع فى السوق، مع ضرورة توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

1. أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدًا.

2. إلا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3. إلا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق
الاستثمار فى المشروع.

5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :

1. أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2. إلا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

3. ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز 20% ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

موضوعات متعلقة