بوابة الدولة
الأحد 7 سبتمبر 2025 11:16 صـ 14 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التموين يفتتح المعرض الرئيسي “أهلاً مدارس” بمحافظة القاهرة اشتراك مجاني في النسخة المدفوعة من Google Gemini لعام كامل لطلاب الجامعات قافلة ”زاد العزة” الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد المصرية للاتصالات تعلن موافقتها المبدئية على العرض الملزم المقدم من ”هيليوس للاستثمار” للشراكة ”المنوفي: الأسواق تحت السيطرة بفضل تدخل الدولة.. والأسعار بدأت في التراجع” وفد من وزارة الزراعة يختتم زيارة مثمرة إلى هولندا لتعزيز إنتاج وتصدير تقاوي البطاطس إلزام المدارس الدولية بتحية العلم وترديد النشيد الوطني في العام الدراسي الجديد وزارة الصحة تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 77 مليونًا و 68 ألف خدمة طبية مجانية خلال 53 يومًا وكيل نقابة الصحفيين يتقدم بورقة تطوير شاملة للمحتوى الصحفي إلى الهيئة الوطنية

جدل حول المادة ٧٢ من الإجراءات الجنائية النواب يؤيدون ونقابة المحامين ترفض

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً باجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

و أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق.

كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفاً أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

واكدت النائية أميرة ابوشقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف الي ضمانات حق الدفاع ، ولكن كان يحتاج الي إعادة صياغة وشرح ، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة أبرزهم أميرة أبوشقة، أيمن أبو العلا

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك السيد نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5329 48.6329
يورو 56.5263 56.6476
جنيه إسترلينى 65.0487 65.2070
فرنك سويسرى 60.2969 60.4587
100 ين يابانى 32.6557 32.7252
ريال سعودى 12.9342 12.9615
دينار كويتى 158.6044 158.9831
درهم اماراتى 13.2127 13.2414
اليوان الصينى 6.7916 6.8059

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5560 جنيه 5531 جنيه $115.31
سعر ذهب 22 5097 جنيه 5070 جنيه $105.70
سعر ذهب 21 4865 جنيه 4840 جنيه $100.90
سعر ذهب 18 4170 جنيه 4149 جنيه $86.49
سعر ذهب 14 3243 جنيه 3227 جنيه $67.27
سعر ذهب 12 2780 جنيه 2766 جنيه $57.66
سعر الأونصة 172935 جنيه 172047 جنيه $3586.67
الجنيه الذهب 38920 جنيه 38720 جنيه $807.20
الأونصة بالدولار 3586.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى