بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 02:35 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ خلية الهيكل الإداري لجلسة 24 نوفمبر كريمة موسى تكتب ..هل اصبح سن الخمسين نهاية الصلاحية فى السوق المصرية؟ تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 22 نوفمبر الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حديد أعمدة الإنارة بالدقي وتضبط المتهمين الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على أسرة في بني سويف وضبط أطراف المشاجرة وزارة الصحة: المباعدة بين الولادات تحمى الأم والطفل وتدعم صحة الأجيال القادمة الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تضرب سيوة ومطروح ونشاط للرياح المثيرة للأتربة الاثنين المقبل.. تلقى العزاء فى المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعي المستشار أحمد الزند رفع 1300 طن رتش من نفق بالعمرانية.. وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضارى وزير الخارجية السعودى: ندعو المجتمع الدولى لرفض ممارسات الحوثى فى البحر الأحمر الفريق أشرف سالم زاهر يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

جدل حول المادة ٧٢ من الإجراءات الجنائية النواب يؤيدون ونقابة المحامين ترفض

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً باجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

و أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق.

كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفاً أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

واكدت النائية أميرة ابوشقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف الي ضمانات حق الدفاع ، ولكن كان يحتاج الي إعادة صياغة وشرح ، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة أبرزهم أميرة أبوشقة، أيمن أبو العلا

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك السيد نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

موضوعات متعلقة