بوابة الدولة
الأحد 14 ديسمبر 2025 03:54 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جدل حول المادة ٧٢ من الإجراءات الجنائية النواب يؤيدون ونقابة المحامين ترفض

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً باجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

و أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق.

كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفاً أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

واكدت النائية أميرة ابوشقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف الي ضمانات حق الدفاع ، ولكن كان يحتاج الي إعادة صياغة وشرح ، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة أبرزهم أميرة أبوشقة، أيمن أبو العلا

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك السيد نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.33
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.04
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.42
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.28
الأونصة بالدولار 4302.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى