بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 06:00 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر النصوص القانونية المنظمة لحضور الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة لحضور الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت بالفصل الثانى من الكتاب الثاني بالقانون كالتالى:
الفصل الثاني
حضور الخصوم

مادة (234):

يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التى يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة (235)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۱) من هذا القانون،
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
مادة (236)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعدذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوىدون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
مادة (237)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

مادة (238)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 236، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
مادة (239)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5577 جنيه 5554 جنيه $110.33
سعر ذهب 22 5112 جنيه 5091 جنيه $101.14
سعر ذهب 21 4880 جنيه 4860 جنيه $96.54
سعر ذهب 18 4183 جنيه 4166 جنيه $82.75
سعر ذهب 14 3253 جنيه 3240 جنيه $64.36
سعر ذهب 12 2789 جنيه 2777 جنيه $55.17
سعر الأونصة 173469 جنيه 172758 جنيه $3431.71
الجنيه الذهب 39040 جنيه 38880 جنيه $772.32
الأونصة بالدولار 3431.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى