بوابة الدولة
السبت 22 نوفمبر 2025 03:13 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصدر بالمهن الموسيقية يكشف العقوبة المتوقعة على كابونجا بعد التحقيق معه مشاجرة لـ أحمد العوضي بسوق التوفيقية في ”علي كلاي” تويوتا ايجيبت موزعا لإطارات AREXA فى مصر ”الزراعة”: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن بنهاية العام الحالي متحدث نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية: لم ندلِ بأي تصريحات تخص انتخابات النواب رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون وتمويل صغار المزارعين|صور وزير الخارجية الروسى: إدارة ترامب تسعى إلى حل مستدام وطويل الأمد لأزمة الأوكرانيا أحمد عيد خارج حسابات المصري أمام كايزر تشيفز فى الكونفدرالية عمر جابر قائد الزمالك: مواجهة زيسكو الزامبي غدًا بمثابة بداية مهمة للفريق في الكونفدرالية وكيل صناعة الشيوخ: 28 فرصة صناعية.. خطوة جديدة تقود مصر نحو اقتصاد أقوى السفير المصرى بمسقط يشيد بوعى الجالية المصرية وإقبالهم على التصويت القنصل المصري بالرياض: إقبال كثيف للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

ننشر النصوص القانونية المنظمة لحضور الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة لحضور الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت بالفصل الثانى من الكتاب الثاني بالقانون كالتالى:
الفصل الثاني
حضور الخصوم

مادة (234):

يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التى يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة (235)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۱) من هذا القانون،
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
مادة (236)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعدذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوىدون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
مادة (237)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

مادة (238)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 236، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
مادة (239)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4035 47.5035
يورو 54.5709 54.6908
جنيه إسترلينى 61.8948 62.0444
فرنك سويسرى 58.6895 58.8425
100 ين يابانى 30.0688 30.1342
ريال سعودى 12.6393 12.6666
دينار كويتى 154.1779 154.5534
درهم اماراتى 12.9056 12.9363
اليوان الصينى 6.6630 6.6775

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $130.72
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $119.83
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $114.38
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.04
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.25
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.36
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4065.87
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $915.04
الأونصة بالدولار 4065.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى