بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 08:23 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد سعد يطرح أغنية «كدة كدة» مع ابنته عبر منصات السوشيال ميديا.. فيديو البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل دموع وتصفيق ورسالة وفاء.. هبة عبد الغنى تختتم مشوار «أداجيو.. اللحن الأخير» وزير الاتصالات: وحدة خاصة بالجهاز القومي لرصد المخالفات السلبية لمواقع التواصل وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل بيراميدز يهزم ألانيا سبور التركي بثنائية في معسكر تركيا محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي غرب لاستعادة الانضباط محافظ أسيوط: استمرار القوافل البيطرية المجانية بالبداري لدعم صغار المربين

الوالدان والعمدة وشيخ البلد.. أشخاص يحق لهم الإبلاغ عن ولادة الأطفال

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

حرص قانون الطفل، على تحديد الأشخاص الذين يحق لهم دون سواهم، التبليغ عن ولادة الطفل، لتقييد اسمه في سجلات المواليد، حتى لا يتم استغلال الأمر في أي جريمة، أو مخالفة للقانون، تؤدي للإضرار بالطفل وأسرته.
وحدد القانون من يحق لهم الإبلاغ عن ولادة الطفل بالترتيب، بداية من الوالدين، حتى الأقارب من الدرجة الثانية، حيث نصت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1-والد الطفل إذا كان حاضرًا
2-والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحـة
التنفيذية
3-مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرهـا
من الأماكن التي تقع فيها الولادات
4-العمدة أو الشيخ

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتـى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المـضمون بعـد
توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.