بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:57 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. شبورة ورياح وطقس بارد ليلا درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى 14 اعترافات المتهمين تكشف كواليس عصابة كسر أبواب الشقق فى مدينة نصر كشف لغز فيديو التعدي على سيدة وشقيقها.. انتقام طليقها يشعل السوشيال ميديا الكاتب الصجفى صالح شلبى يكتب : «إيجبتيك».. مشروع إعلامي يقوده ذكاء قصواء الخلالي وخبرة أحمد رفعت وتألق محمود فايد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ضجيج موائد الإفطار وهزل توزيع كرتونة رمضان وذكريات طيبه . المحكمة الاقتصادية تحدد مصير التيك توكر مداهم بعد إجازة العيد وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط فى المحطة الثالثة من جولته العربية لتأكيد التضامن مع عُمان الاحتلال يعلن إصابة 3329 إسرائيليا منذ بدء الحرب ضد إيران ملك البحرين يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. اللهم اهدنى فيه لعمل الأبرار

بعد ضرب ابن لأمه المسنة بكفر الشيخ.. القانون لا يتضمن عقوبة للعقوق

متهم
متهم

أثارت واقعة قيام صاحب محل سوبر في محافظة كفر الشيخ بالتعدى بالضرب على والدته وربطها بجنزير حديدى استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فور تداول فيديو الواقعة.

وعلى الرغم من تصدى قانون العقوبات للجرائم التي تقع من المواطنين على بعضهم البعض الا ان القانون يخلو من أي عقوبات خاصة بعقوق الوالدين أو الاعتداء عليهم.

وفى حالات الضرب من الأبناء لوالديهم فيتم معاقبته وفقا لقانون العقوبات الذى ينص في المادة المادة 242 على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

وكان مجلس النواب في يونيو الماضي ناقش من خلال لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدم 60 نائبا باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة.

وينص مشروع القانون على إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات وبصحبتها نجلتها تتضرر من نجلها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وربطها بجنزير حديدى.

بالفحص تم تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (سيدة ونجلتها مقيمتان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبسؤال الشاكية قررت بقيام نجلها (صاحب محل سوبر ماركت - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها وقيامه بربطها باستخدام "جنزير حديدى" وذلك لخلافات بينهما، وأيدت ابتها ذات المضمون.. وبسؤال نجلها أنكر ذلك وقرر بأن والدته تعانى من أمراض نفسية لكبر سنها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244