بوابة الدولة
الإثنين 27 أبريل 2026 11:10 صـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
باسل رحمى يستعرض استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية البورصة المصرية ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين مقترحات برلمانية لإنقاذ المواطنين من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على بياناتهم محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الكينى الأهمية القصوى لملف مياه النيل بالنسبة لمصر الرئيس السيسى يشدد على ضرورة وقف الصراع والانتهاكات الإنسانية ودعم سيادة السودان الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الكينى هاتفيا الأوضاع فى السودان ومياه النيل 6 قرارات من فرج عامر لإحياء السوق العقارية وكسر أزمة التمويل العقارى قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي كود نقابي جديد لقضايا الطفل لضبط الأداء الصحفي وزير النقل..توقيع اتفاقيتين بين السكة الحديد ونيرك لتصنيع وتوريد 500 عربة ركاب مكيفةو شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي

بعد ضرب ابن لأمه المسنة بكفر الشيخ.. القانون لا يتضمن عقوبة للعقوق

متهم
متهم

أثارت واقعة قيام صاحب محل سوبر في محافظة كفر الشيخ بالتعدى بالضرب على والدته وربطها بجنزير حديدى استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فور تداول فيديو الواقعة.

وعلى الرغم من تصدى قانون العقوبات للجرائم التي تقع من المواطنين على بعضهم البعض الا ان القانون يخلو من أي عقوبات خاصة بعقوق الوالدين أو الاعتداء عليهم.

وفى حالات الضرب من الأبناء لوالديهم فيتم معاقبته وفقا لقانون العقوبات الذى ينص في المادة المادة 242 على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

وكان مجلس النواب في يونيو الماضي ناقش من خلال لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدم 60 نائبا باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة.

وينص مشروع القانون على إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات وبصحبتها نجلتها تتضرر من نجلها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وربطها بجنزير حديدى.

بالفحص تم تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (سيدة ونجلتها مقيمتان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبسؤال الشاكية قررت بقيام نجلها (صاحب محل سوبر ماركت - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها وقيامه بربطها باستخدام "جنزير حديدى" وذلك لخلافات بينهما، وأيدت ابتها ذات المضمون.. وبسؤال نجلها أنكر ذلك وقرر بأن والدته تعانى من أمراض نفسية لكبر سنها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6328 52.7328
يورو 61.6698 61.8081
جنيه إسترلينى 71.2121 71.3738
فرنك سويسرى 67.0225 67.1755
100 ين يابانى 33.0172 33.0862
ريال سعودى 14.0320 14.0594
دينار كويتى 171.6939 172.0763
درهم اماراتى 14.3285 14.3569
اليوان الصينى 7.6986 7.7141