بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 03:50 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك بخط يده.. ماذا كتب لاريجانى فى رسالته الأخيرة؟ عميد طب الزقازيق يكرم أعضاء وحدة القياس والتقويم لجهودهم المتميز مدير تعليم أسيوط يشهد احتفالية ” تاج الوقار ” لتكريم حفظة القرآن الكريم نظم الاتحاد العام لشباب العمال بالشرقية احتفالية لتكريم البراعم حفظة القرآن الكريم الرئيس السيسى يؤكد تضامن مصر الكامل مع أشقائها العرب في مواجهة التحديات الحالية ماجد الفطيم تسجل نتائج قياسية في السنة المالية 2025 مع نمو صافي الأرباح بنسبة 41% وتحقيق أقوى ميزانية عمومية منذ أكثر من... الرئيس السيسى يؤكد أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد حفاظا على السلم الإقليمى رئيس جامعة أسيوط يهنئ فخامة الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك دعم مستمر للقطاع الصحي بالبحيرة .. إمداد مستشفى إدكو المركزي بعدد من الأجهزة الطبية بوابتك للخير ..” مائدة رحمن ” بقلب الأقصر تستقبل 500 صائم في يوم واحد رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

القانون يحظر تخصيص مكان لإيواء الأطفال والمسنين إلا بترخيص.. التفاصيل

رعاية المسنين
رعاية المسنين

حظر القانون رقم 149 لسنه 2019، باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص، حيث نصت المادة 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها

ووفقا للمادة (23)، أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105