بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:02 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيخ الأزهر:الهجرة النبويّة غيرت مجرى التاريخ.. وأدعو الله أن يحفظ أمتنا شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : المناصب وعلاقتها بالكشف عن معادن البشر . نتيجة مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم تعادل 1ــ1 بين مصر وبلجيكا بعد مرور 75 دقيقة.. وخروج محمد صلاح خروج محمد صلاح وزيكو ودخول حمزة عبد الكريم وزيزو أمام بلجيكا فى الدقيقة 77 الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد محمد هانى يسجل هدف تعادل منتخب بلجيكا أمام مصر بالخطأ فى مرماه الرئيس السيسى يصل فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان منتخب مصر يتقدم على بلجيكا بهدف إمام عاشور فى الشوط الأول بكأس العالم محافظ أسيوط: آلاف المواطنين يتابعون مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القانون يحظر تخصيص مكان لإيواء الأطفال والمسنين إلا بترخيص.. التفاصيل

رعاية المسنين
رعاية المسنين

حظر القانون رقم 149 لسنه 2019، باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص، حيث نصت المادة 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها

ووفقا للمادة (23)، أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education