بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:42 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر

القانون يحظر تخصيص مكان لإيواء الأطفال والمسنين إلا بترخيص.. التفاصيل

رعاية المسنين
رعاية المسنين

حظر القانون رقم 149 لسنه 2019، باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص، حيث نصت المادة 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها

ووفقا للمادة (23)، أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة