بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 06:38 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

وزارة التعليم توضح تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها

وزير التربية
وزير التربية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، قرارا وزاريا، موضحا فيه نظام الامتحانات في نظام الثانوية العامة الجديد بعد تخفيض المواد الدراسية، لجميع الصفوف بالمرحلة الثانوية والمقرر أن ينطبق العام الدراسي المقبل.

ونصت المادة الثامنة: يعقد امتحانات فيما درسه طلاب الصفين: الأول، والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية من مواد وأنشطة وذلك على النحو التالي:

الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.

الامتحان الثاني: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني. وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، وبعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وتضمنت المادة التاسعة: تكون النهايات الكبرى والعظمى، ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية للصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية، طبقا للجداول الموضحة بهذا القرار، ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية، أو نشاط تربوي، خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين: الأول، والثاني)، مع الأخذ في الاعتبار كل من النهايات الكبرى والصغرى، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.

وتتضمنت المادة المادة العاشرة: للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مبلغ 200 جنيه، ولمدة عامين فقط.

ونصت المادة الحادية عشرة: للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد، أو بعضها بعذر قهري، أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر؛ لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي، أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي، وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حال استمرار العذر المرضي، حتى امتحان الدور الثاني: لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان. ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان؛ مما يحول دون استمراره في الأداء ، بتقرير بعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها، ويرسل هذان التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده.

موضوعات متعلقة