بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 07:36 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 78 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 27 سبتمبر سيناريوهات التأهل بكأس العالم.. منتخب مصر أمام منعطف حاسم ضد نيوزيلندا 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد العزيز علي الابتدائية التعليم توجه باعتماد نتائج التحقيق الخارجى لطلاب النقل بالثانوية الفنية تموين بني سويف تحرير 134 مخالفة تموينية خلال يوم واحد في حملات رقابية على المخابز محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان مركز القلب الوطني بفاكسيرا بطاقة 32 سريرًا وخطة توسع لـ100 سرير آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» صحة الشرقية باكر إطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية العزازية بابوكبير محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان ”مركز القلب الوطني” بـ”فاكسيرا” المعاينة: نشوب حريق بكبينة ومقدمة سيارة نقل بطريق الأوتوتستراد دون إصابات عقب استقبالها بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط .. فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ حياة طفلة

استكمال محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية غدا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا، السبت، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.






16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services