بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:34 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس البارالمبية يؤازر منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك 647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند خلال 9 أشهر بنمو 214% توصيلتي تحقق نمواً بنسبة 250% في عامها الثاني.. وتقترب من حاجز 100 مليون جنيه مبيعات وتستهدف التوسع في مختلف محافظات مصر التمويل الأخضر فى مصر.. صندوق مرتقب لخفض الانبعاثات ودعم تنافسية الصناعة اتحاد الغرف التجارية يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وربط الموانئ المصرية والسلوفينية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس فى منتدى مصر 2026 الحكومة: انتقال الصندوق السيادي بمصر والبحرين لمرحلة الاستثمار الفعلى etisalat business تتعاون مع ”Salesforce” لتقديم حلول إدارة علاقات العملاء للشركات في مصر محمد طرابيه يكتب : البلوجر ليسوا صحفيين.. احذروا خلط الأوراق «اختار بيتك.. واستلمه الآن من سوديك».. الشركة تطرح وحدات جاهزة للاستلام الفوري في مجتمعاتها العمرانية بشرق وغرب القاهرة بمقدم 10% فقط قناة السويس تسجل أعلى معدلات شهرية للملاحة منذ أزمة البحر الأحمر بإيرادات 724 مليون دولار ”جمبلاط” يتابع خطط تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية .. ويوجه بزيادة الإنتاج وطرح منتجات جديدة وفتح أسواق إضافية

القانون يحدد اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. اعرف التفاصيل

 المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث نصت المادة 84 على أن يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:

١- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
٢- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
٣- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ووفقا للمادة 77 من القانون يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق."

وتنص المادة 78 على أن يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

موضوعات متعلقة