بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 01:37 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس برلمانية ”الشعب الجمهوري” بالشيوخ يتساءل: متى تصبح كليات التربية من كليات القمة كيف غيرت دائرة ترامب الداخلية موقفها لدعم ضربة محدودة فى إيران لمرة واحدة؟ وزيرة خارجية سلوفينيا تعرب عن قلقها إزاء الهجوم على المواقع النووية بإيران وكالة الطاقة الذرية: المواد النووية فى أصفهان كانت بكميات ضئيلة 3 رهانات لترامب بهجومه على إيران.. أبرزها تدمير قدرتها على إعادة تأسيس برنامجها النووي هبة شاروبيم تستعرض أمام ”الشيوخ” فجوة إعداد المعلمين وتوصي بإصلاح شامل لكليات التربية عراقجى: إيران سترد على أمريكا بناء على حقوقها وستواصل الدفاع عن سيادتها بعد قصف أمريكا لمواقع نووية.. بريطانيا تدعو إيران للعودة لطاولة المفاوضات نتنياهو: تمكنا فى عملية مشتركة من استعادة جثامين 3 محتجزين من قطاع غزة مصرع 8 أشخاص فى حادث تحطم منطاد هواء ساخن فى البرازيل.. فيديو مسئول بحزب الله لنيوزويك: لن ننضم للقتال بعد هجوم أمريكا على إيران زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان

تعرف على الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

نصت المادة (١٤٦) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً المجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة".

ومما سبق يتبين ما يلي:
(1) يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويتم تسمية أعضاء حكومته.
(٢) يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قراراً جمهورياً بتعينهم.
(٢) يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة.

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بياناً أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

(٥) يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.

(٦) يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

(۷) يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.

(۸) وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.

(9) يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى