بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 04:15 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المؤبد لديلر قتل زبونه بالخرطوش في المرج تأجيل محاكمة عاطل دهس طفل أثناء القيادة تحت تأثير المخدر بعين شمس البنك المركزي يستضيف ندوة عن ”التطورات الرقابية الحالية والناشئة” بمشاركة حوالي 23 بنكاً مركزياً من الدول الإفريقية الشقيقة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في صدارة منتدى روسيا-أفريقيا|صور 28 ديسمبر.. محاكمة 4 عاطلين بتهمة السرقة بالمطرية معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته بعد 10 أيام من الحراك الثقافي وزير الرياضة يهنئ الدكتور حسن مصطفى لفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السابعة على التوالي 23 ديسمبر.. محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالسلام براءة متهم في قضية بناء مسجد على أرض زراعية بقنا السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لمنتحل صفة موظف بنك والنصب على فتاة بقنا الشيوخ يقر الصلح في قضايا سرقة التيار الكهربائى «السياحة والآثار» تشارك في ورشة عمل «أماديوس» لبحث آليات التسويق ومؤشرات السوق السياحي العالمي

تعرف على الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

نصت المادة (١٤٦) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً المجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة".

ومما سبق يتبين ما يلي:
(1) يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويتم تسمية أعضاء حكومته.
(٢) يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قراراً جمهورياً بتعينهم.
(٢) يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة.

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بياناً أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

(٥) يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.

(٦) يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

(۷) يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.

(۸) وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.

(9) يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى