بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:51 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار تركيب أبواش حريق بشوارع وقرى ديروط المصريون في الكويت يقفون أمام لجان انتخابات مجلس النواب من 7 صباحا قنصل مصر بالهند: مقرات جديدة للانتخابات البرلمانية تفتح للمرة الأولى رحمة خالد: فخورة بتمثيل مصر وتحقيق ميداليتين في بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز القوصية المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا .. التصويت يشهد كثافات عالية في الدول العربية خطة أمنية وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للعناصر الشرطية المشاركة لتأمين انتخابات النواب ”الزراعة” : تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: مصر في ”حتة تانية” بتنظيمها البطولات الدولية بأعلى مستوى محافظ أسيوط: ضبط أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزير البيئة : الهدف الجماعي الجديد لتمويل المناخ يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: مصر في ”حتة تانية” بتنظيمها البطولات الدولية بأعلى مستوى

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $128.75
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $118.02
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $112.65
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $96.56
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $75.10
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $64.37
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $4004.49
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $901.23
الأونصة بالدولار 4004.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى