بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 09:32 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرامة وإحالة للنيابة.. اعرف كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة

مدبولي
مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، حيث تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، في المادة 23 منه اعطى لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون و التي تنص على لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج .

فحددت المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون و التي تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون و التي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.29
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.00
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.15
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3306.10
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $744.06
الأونصة بالدولار 3306.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى